دائرة قاضي القضاة صندوق تسليف للنفقة الزوجية

الرئيسية > المركز الاعلامي > الأخبار > دائرة قاضي القضاة صندوق تسليف للنفقة الزوجية
Printer Friendly, PDF & Email
image

 تعتزم دائرة قاضي القضاة بناء على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد تأسيس مايعرف بصندوق تسليف النفقةلتمكين الزوج الاستلاف منه لدفع نفقة الزوجة في حالة الطلاق على ان يتم استيفاؤها منه بالطريقة التي يراها الصندوق مناسبة حسب ظروف الزوج الاجتماعية.

وبين الدكتور واصف البكري مسؤول اللجنة المشرفة على مشروع القانون في تصريحات لـلدستور ان مشروع القانون راعى التغيرات التي طرأت على المجتمع بحيث تم الاستفادة من التقنيات العلمية الحديثة والتجارب القانونية في دول المنطقة بشكل عام ، مشيرا الى ان مشروع القانون تم اعداده من قبل قاضي القضاة بعد ان اوعز بتشكيل لجنة مكونة من قضاة الشرع الشريف ورؤساء واعضاء المحاكم الشرعية والمعنيين في دائرة قاضي القضاة وفضاة محاكم البداية في المملكة. واكد الدكتور البكري ان المشروع تم عرضه على سماحة مفتي المملكة واعضاء مجلس الافتاء ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد السلام العبادي ومفتي الامن العام ومفتي القوات المسلحة للاطلاع على ارائهم حوله. واضاف ان منهج عمل اللجنة في وضع مشروع القانون اعتمد على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية بمذاهبها المختلفة مبينا انه اتخذ مبدأ التخيير من الاراء الفقهية إما لرجحان الدليل الشرعي او لتحقيق المصلحة الظاهرة المنضبطة بالضوابط الشرعية .

واضاف ان قانون الاحوال الشخصية القديم الذي كان يحوي 187 مادة قد تضاعفت مواده في القانون المعدل الجديد بما يقارب الضعف بنحو 323 مادة ليعالج معظم أبواب ومسائل الاحوال الشخصية التي لم تكن معالجة في القانون السابق مبينا ان جميع احكام مشروع القانون مستمدة من أحكام الشريعة.

مجلس الافتاء

وفي ذات السياق ناقش مجلس الإفتاء للدراسات والبحوث الإسلامية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تقدم به ديوان قاضي القضاة.

واقترح المجلس بعض الملاحظات كما قام باضافة وحذف بعض المواد ، ومن ابرزها حذف عبارة (وغير معتدة) الواردة في المادة رقم 81 والتي تنص علىألاّ يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة واستبدالها بعبارة أو معتدة من طلاق رجعيبحيث تصبح المادة المذكورة كما يلي (لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح أو معتدة من طلاق رجعي) وذلك لان المعتدة من طلاق رجعي يلحقها الطلاق ، وهذا رأي المذاهب الاربعة وهو يتفق مع المادة 92 التي نصت على ان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحلال .

اما بالنسبة للمادة رقم 87 ـ ب والتي تنص على (لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل) ، فقد طالب المجلس بحذف هذه المادة وذلك لان الطلاق المضاف إلى المستقبل يعتبر طلاق واقع حسب رأي جمهور الفقهاء ومنهم ألائمة الأربعة ، بل ذهب المالكية إلى ان الطلاق المضاف إلى المستقبل يقع فورا .

وبخصوص المادة رقم 146والتي تنص على (عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح سواء ادخل بها ام لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملا ، فان كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين ) فقد اقترح المجلس حذف عبارة (تعتد بأبعد الأجلين) الواردة في نص هذه المادة واستبدالها بعبارة ( تعتد بوضع الحمل) بحيث يصبح نصها كما يلي  (عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح سواء ادخل بها ام لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملا ، فان كانت حاملا تعتد بوضع الحمل ) لان هذا رأي جمهور العلماء.