الحركة النسائية تضع مطالبها بين يدي مجلس الأمة ..الاسبوع القادم

الرئيسية > المركز الاعلامي > الأخبار > الحركة النسائية تضع مطالبها بين يدي مجلس الأمة ..الاسبوع القادم
Printer Friendly, PDF & Email
image

  تسلم الحركة النسائية لائحة مطالب النساء وتضم 12 قانونا، إلى مجلس الأمة الأسبوع القادم بعدما تقر بشكلها النهائي من المنظمات النسائية.
وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن اجتماعا سيضم ممثلات عن الهيئات والإتحادات النسائية سيعقد الأحد القادم لإقرار لائحة المطالب تمهيدا لعرضها على مجلسي الأعيان والنواب.
وأضافت الى الرأي أنه سيتم تنظيم لقاءات مع رئيسي المجلسين الأعيان والنواب، ومع اللجان والكتل النيابية ونساء البرلمان، مشيرة إلى أن اللائحة أعدتها اللجنة الوطنية بالتوافق مع المنظمات والإتحادات النسائية.
وأبرز ما طالبت به اللائحة زيادة المقاعد النيابية للنساء ( كوتا ) بما لا يقل عن 20% ، وضمان تمثيل جميع المحافظات وتعديل طريقة احتساب الأصوات اللازمة لإعلان الفوز، والسعي إلى تحقيق نسبة تمثيل لا تقل عن 30% لأي من الجنسين .
وطالبت برفع القيود المفروضة على حق المواطن والمواطنة في ترشيح نفسها عن أية دائرة دون قيود تتعلق بالعرق والطائفة والمنبت والجنس ، استنادا إلى مبدأ المواطنة وتعزيزاً له.
وإتاحة الفرصة للأردنيين والأردنيات في الخارج لممارسة حق الانتخاب، والاعتراف بحق هيئات المجتمع المدني والهيئات النسائية في الرقابة على العملية الانتخابية وتشجيع هذا الدور.
وحضت اللائحة على تحقيق المواءمة بين النصوص القانونية وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن، وبإنشاء محاكم الأسرة لضمان حق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة في القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال والعلاقات الأسرية.
ودعت إلى إقرار مشروع قانون حقوق الطفل، وقانون الحماية من العنف الأسرى، وقانون لحماية الحق في تكافؤ الفرص، وإقرار قانون أو نظام لتطبيق الحق في مخاطبة السلطات العامة الذي نص عليه الدستور، وإقرار مشروع قانون صندوق النفقة، وإنشاء آليات قانونية وقضائية بديلة لحل النزاعات بما فيها النزاعات الأسرية عن طريق مكاتب الوفاق والمصالحة والسعي لتحقيق الوئام الأسري والاجتماعي وتوفير الموارد المالية اللازمة.
وفي ما يتعلق بالقوانين التي تطالب اللائحة في تعديلها فهي قانون الانتخاب بما يكفل تمثيل أكثر عدالة وتقسيم الدوائر الانتخابية على نحو يكفل التمثيل الجغرافي والعددي ويضمن تنمية الحياة السياسية.
وطالبت أيضا بتفعيل أحكام قانون الجنسية الأردني بما يكفل الالتزام بحق أبناء المرأة الأردنية في التمتع بجنسية أمهم تطبيقاً للفهم والتفسير السليم لأحكام الدستور والقانون ومبادئ المساواة وتنفيذاً لما أعلن رسمياً في قمة المرأة العربية .
وكذلك النص على حق زوج الأردنية المقيم في البلاد الحصول على الجنسية أسوة بزوجة الأردني ضمن معايير وضوابط تكفل إعمال هذا الحق وحماية المصالح الوطنية العليا.
وبخصوص قانون الإقامة وشؤون الأجانب دعت اللائحة إلى النص صراحة على الحق في الإقامة الدائمة لزوج المرأة الأردنية وأبنائها ومنح إذن إقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يطلبها منهم.
وشددت اللائحة على التمسك بإلغاء المادة 12 من قانون جوازات السفر السابق مما مكن المرأة من التمتع بحق الحصول على جواز سفر دون اشتراط الموافقة الخطية من الزوج، وضمان حق الأطفال بالحصول على جواز سفر مستقل بطلب أي من الأبوين أو الأولياء دون تمييز بين الأم والأب واعتبار جواز السفر حق للأطفال حتى ولو سبق إضافتهم على جواز سفر أي من الأبوين .
وطالبت اللائحة بإقرار قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية يراعي حرية الجمعيات وبإعادة النظر بقانون الاجتماعات العامة وبما يسمح للهيئات النسائية بدور أكبر في تنظيم صفوف النساء للمشاركة في الحياة العامة .
وفي ما يتعلق بقانون العمل طالبت النساء بلائحتهن بربط الحد الأدنى للأجور سنوياً بمعدلات غلاء المعيشة، وضمان الحماية من الفصل التعسفي بصورة أكثر فعالية .
وبضمان تمتع المرأة بحقوق الأمومة والإجازات المنصوص عليها بالقانون، وإبداع وسائل قانونية تحل مشكلة الأعباء المالية والفنية الملقاة على أصحاب العمل كإنشاء صندوق دعم الأمومة أو إنشاء مؤسسة للحضانات المشتركة تتحمل كلفتها الشركات المستفيدة .
وتوسيع مظلة حماية قانون العمل لتشمل جميع الفئات المستثناة مثل خدم المنازل والعمال الزراعيين وأفراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلة.
ودعت اللائحة إلى تعديل قوانين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والخدمة المدنية والتقاعد المدني والعسكري، والنص صراحة على أن التمييز خصوصا بالنسبة للعلاوات العائلية .
واتخاذ ما يلزم لتقييم العمل المنزلي كعمل منتج تستحق المرأة عنه التعويض والتأمينات الاجتماعية، وإعمال النصوص المتعلقة بتأمين البطالة، وضمان حق الجمع بين أكثر من راتب تقـاعدي وخاصة في حالة وفاة الزوج أو الزوجة.
أما بالنسبة لقانون العقوبات، فقد كانت المطالبة برفع الحد الأدنى للعقوبة،عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من ذات العائلة.
وإعادة النظر بحكم المادة 62 التي تبيح العنف الأسري، وبنص المادة من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من الملاحقة أو من العقاب إذا تزوج من المعتدى عليها.
وتعديل قانون الأحداث، والانتباه إلى قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية والمطالبة بتطويرها وتعديلها لصالح الأسرة والمرأة ولضمان العدالة.
وبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية تأكيد أهمية وضرورة الإبقاء على التعديل رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثمانية عشر سنة ورفع السن بالنسبة للاستثناء الذي يسمح بتزويج من بلغ الخامسة عشر إلى ستة عشر عاماً.
والإبقاء على مبدأ حق المرأة في الخلع القضائي، وتأكيد أهمية رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي ليتناسب التعويض مع مدة الزواج، واعتبار تعدد الزوجات ضرراً مفترضاً يسمح بطلب التفريق للضرر إذا لم ترض به أي من الزوجات استنادا إلى حق المرأة الوارد في القانون في اشتراط عدم زواج زوجها عليها في عقد الزواج.
وإنشاء صندوق تسليف الرسوم والنفقات لضمان حق الفقيرات والفقراء في التقاضي ولضمان تأدية النفقات المحكوم بها للنساء والأطفال والعاجزين وكبار السن دون مشقة على أن يتولى الصندوق تحصيل هذه الرسوم والنفقات من المحكوم عليه.
ورفع سن الحضانة إلى خمسة عشر عاماً لكل من البنت والولد ولجميع الطوائف، و جعل الولاية مشتركة بين الولي والأم الحاضنة، وتعديل النصوص بحيث لا تحرم الطفلة في حالة اختيارها البقاء مع أمها من الحق في النفقة.