بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المتقاعدات من الضمان بلغ (13233) متقاعدة من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية، فيما بلغ عدد المستفيدات من حصص تقاعديةالوريثات (32) ألف مستفيدة.
وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال بعيد الأم بأن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل بل مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع.
وكانت المؤسسة من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال استحداث تأمين الأمومة في مشروع قانونها الجديد والبدء بتنفيذ مشروع توسعة الشمول بما يضمن خضوع كافة النساء العاملات في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة وشمولهن بالضمان، إضافة إلى إعادة تعريف مصطلح المؤمن عليه أو المؤمن عليها في مشروع القانون بحيث يصبح الشخص الطبيعي، وليس العامل أو العاملة فقط، مما يسمح بشمول فئات جديدة من المجتمع بمظلة الضمان وأهمها ربات المنازل، وإن لم يكنّ يعملن فعلاً في سوق العمل.
وفيما يتعلق بتأمين الأمومة الذي تضمنه مشروع القانون، أشار البيان إلى أن الهدف هو حماية المؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يساعد على تشجيع أصحاب العمل لتشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة وذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.
وذكرت المؤسسة بأن أهم المزايا التي منحها مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة حقها بالجمع بين راتبها التقاعدي من الضمان الاجتماعي أو أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى.
وكذلك الاستمرار بتوريثها ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح المشروع للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها على أن لا تتجاوز الأنصبة ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها. بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون شروط .
إضافة إلى ذلك فقد أعطى مشروع القانون حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى الثلث من تلك الحقوق بدلا من ربع المبلغ الذي تضمنه القانون الحالي وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.
وأعربت المؤسسة في بيانها عن قلقها من تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ تبلغ نسبة مشاركتها في هذا القطاع 12% فقط، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، كما ان نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز الآن ألـ (25) من إجمالي المشتركين وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكدت المؤسسة سعيها لإقامة علاقات شراكة وتكامل مع المنظمات الممثلة للحركة النسائية الأردنية في المجتمع المدني، باعتبارها جزءاً مهماً من مؤسسات المجتمع المدني.








5118, Amman 11183, Jordan