learn-more

 

اعرفي أكثر! عن خدمات الوقاية والحماية من العنف

Printer Friendly, PDF & Email

دليل الجهات المقدّمة لخدمات الحماية من العنف
الدليل المهيّأ لِلجهات المقدمة لخدمات الحماية من العنف (فيديو)
                   
يُعدّ العنف ضد المرأة انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسيّة وله آثار وعواقب وخيمة على المرأة وأسرتها والمجتمع ككل. يولي الأردن اهتماماً بحماية النساء من العنف وتوفير الدعم اللازم لهن للوقاية منه والوصول إلى العدالة وخدمات الحماية.  كما أن الفقرة السادسة من المادة السادسة في الدستور الأردني، تنص على أن تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

 

ولتعزيز الأطر التشريعية لمنظومة الحماية من العنف صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 للعام 2017، وتم تشكيل الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الذي يعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ويضم في عضويته ممثلين عن المؤسسات الوطنيّة الحكوميّة والخاصة العاملة في مجال الحمايّة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. ويعتبر الفريق نهجاً وطنياً مؤسسياً لرسم السياسات الوطنية في مجال حماية الأسرة من العنف من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات الواقعة على عاتق المؤسسات مقدِّمة الخدمة لحالات العنف. (*1)


كما تسعى الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025) في هدفها الثاني "النساء والفتيات يتمتعن بحياةٍ خاليّةٍ من كافة أشكال العنف المبني على أساس الجنس"، إلى ضمان توفر آليات الوقاية والحماية والاستجابة الفعّالة للعنف المبني على أساس الجنس. (2*)


دليل الجهات المقدّمة لخدمات الحماية من العنف
الدليل المهيّأ لِلجهات المقدمة لخدمات الحماية من العنف (فيديو)

 

في حال تعرضكِ لأي شكل من أشكال العنف فإن قانون الحماية من العنف الأسري:

  • يُلزم مُقدّمي الخدمات الصحيّة أو التعليمية أو الاجتماعية بالقطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه بها مع الاحتفاظ بسريّة هويّة مقدمي البلاغ.  (*3)
  • للمحكمة المختصة الحق في إصدار تدابير يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية من خلال إلزام مرتكب العنف بخدمة للمنفعة العامة أو حظره من ارتياد مكان أو محل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي ويعاقب بالحبس كل من لم يُنفذ أياً من هذه التدابير بشكل كلي أو جزئي بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. [1](*3)
  • للمحكمة المختصة الحق في إصدار أمر حماية بقصد حمايتك من المُعنِف من خلال عدم التعرض لك أو الاقتراب من مكان إقامتك أو الإضرار بممتلكاتك الشخصيّة وفي حال مخالفة المُعنِف يُعاقَب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين. [2](*3)
  • عرّف قانون الحماية من العنف الأسري أفراد الأسرة على النحو التالي:  
  • الزوج والزوجة.
  • الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة.
  • الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.
  • الأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري.
  •  الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. (*3)
  • في حال ثبت بتقرير صادر عن إدارة حماية الأسرة في مديريّة الأمن العام تعرُّض رب الأسرة لزوجته و/أو أطفاله أو أحد أفراد أسرته بالضرب و/أو الإيذاء، وكان من منتفعي صندوق المعونة الوطنية فتُحجب عنه المعونة بموجب التعليمات الماليّة لِصندوق المعونة الوطنيّة. ويُحرم المُنتفع أو طالب الانتفاع من استحقاقه في المعونة الشّهرية، ويتم تحويل المعونة لزوجة المُتسبب بالعنف وأطفاله و/أو باقي أفراد أسرته ولا يُعاد النظر في منح المعونة أو إعادتها له إلا بعد مرور عام على الأقل على حالة التّعرض للعنف. (*4)

 

دليل الجهات المقدّمة لخدمات الحماية من العنف
الدليل المهيّأ لِلجهات المقدمة لخدمات الحماية من العنف (فيديو)

 

يأتي العنف ضد النساء والفتيات في أشكال عدّة، قد يكون:

  • عنفاً جسدياً. ماذا تعرفين عن العنف الجسدي؟
  • عنفاً نفسياً. ماذا تعرفين عن العنف النفسي؟
  • عنفاً اقتصادياً. ماذا تعرفين عن العنف الاقتصادي؟
  • عنفاً جنسياً. ماذا تعرفين عن العنف الجنسي؟

 

ماذا تعرفين عن العنف الجسدي؟

هل تعرضتِ يوماً… للضّرب أو الجرح أو اللّكم أو العض أو الحرق بإلقاء مواد حارقة أو كاويّة أو مشوّهة وغيرها من الأفعال التي تُستخدم فيها القوة الجسدية أو التهديد باستخدامها أو تلحق الأذى المادي بالجسد؟ (*5)

لا تترددي في طلب المساعدة من خلال أي من الجهات التالية.

 

دليل الجهات المقدّمة لخدمات الحماية من العنف
الدليل المهيّأ لِلجهات المقدمة لخدمات الحماية من العنف (فيديو)

 

ماذا تعرفين عن العنف النّفسي؟

إذا كنت تتعرضين للإهانة أو الشتم أو التحقير أو العزل عن الأهل والأصدقاء أو السخرية أو التخويف أو المطالب التعجيزية أو الحرمان التعسفي للحقوق والحريات، أو أي عنف ينتج عنه اضطراب في السلوك العقلي أو يسبب ألماً نفسياً أوعاطفياً (*5)

لا تترددي في طلب المساعدة من خلال أي من الجهات التالية.

 

دليل الجهات المقدّمة لخدمات الحماية من العنف
الدليل المهيّأ لِلجهات المقدمة لخدمات الحماية من العنف (فيديو)

 

ماذا تعرفين عن العنف الاقتصادي؟

إذا كنت قد تعرضتِ من قبل أحد أفراد عائلتك إلى:

  • الحرمان من النفقة أو الميراث.
  • الاستيلاء على مواردك المالية وحرمانك من السيطرة على الموارد الاقتصادية الشخصية مثل الدخل الشهري والحساب البنكي الخاص بك وبطاقة الصرّاف الآلي الشخصية.
  • تدمير وإتلاف ممتلكاتك الشخصية، مثل سيارتك أو هاتفك، أو أخذها وحرمانك منها.
  • الإجبار على العمل ضد رغبتك.
  • المنع من إمكانيّة الكسب والعمل والوصول إلى الموارد المالية أو الإجبار على ترك العمل.
  • الإجْبار على اتخاذ إجراءات ينطوي عليها التزامات اقتصادية دون رغبتك، كأخذ القروض وتوقيع الشيكات أو التنازلات أو توقيع الكفالات.

وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تقييد الشخص وحرمانه من حقوقه الاقتصادية وتهميش دوره كشخص فاعل ومستقل. (*6)

لا تترددي في طلب المساعدة من خلال أي من الجهات التالية.

 

دليل الجهات المقدّمة لخدمات الحماية من العنف
الدليل المهيّأ لِلجهات المقدمة لخدمات الحماية من العنف (فيديو)

 

ماذا تعرفين عن العنف الجنسي؟

العنف الناتج عن نشاط أو سلوك جنسي بما فيه التحرّش والتعليقات الجنسية والإغواء الجنسي والإكراه عليه. (*5)

في حال تعرضكِ لأي مما سبق لا تترددي في طلب المساعدة من خلال أي من الجهات التالية.

 

دليل الجهات المقدّمة لخدمات الحماية من العنف
الدليل المهيّأ لِلجهات المقدمة لخدمات الحماية من العنف (فيديو)

 

*المصادر:

(1) الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لشؤون الأسرة

(2) الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025)

(3) قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017

[1] المادة (11) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

[2] المادة (16) والمادة (17) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

(4) التعليمات الماليّة لِصندوق المعونة الوطنيّة

(5) وثيقة السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الأردن (العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل 2018)

(6) دراسة حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن 2023، صادرة عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية

 

الأسئلة الأكثر تكراراً

تم إعداد هذا الجزء بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية وإدارة حماية الأسرة والأحداث

 

التبليغ وتقديم الشكوى

تعرضت لضرب مبرح من أحد أفراد أسرتي وأنا في المنزل ولا أستطيع الاتصال بالشرطة عبر الهاتف، كيف يمكنني إبلاغ إدارة حماية الأسرة والأحداث بتعرضي للعنف؟

تستقبل إدارة حماية الأسرة والأحداث الشكاوى والبلاغات عبر تطبيق "واتس آب" على رقم الطوارئ: 0790193193 وكذلك من خلال آليات التبليغ المختلفة مثل: تطبيق الماسنجر وتطبيق الانستغرام والبريد الإلكتروني وأيضاً من الممكن تقديم بلاغ عبر تطبيق "واتس آب" على رقم الأمن العام وهو 0797911911.

 

أعيش في قرية بعيدة، وأقرب قسم لحماية الأسرة والأحداث يبعد عني مسافة كبيرة. ما هي آلية تقديم الشكوى في مثل هذه الحالة؟

تسمح الإجراءات المتبعة في مجال تقديم شكاوى العنف بمرونة للضحية منعاً لضياع حقوقها، حيث يمكنك التوجه إلى أقرب مركز أمني في منطقتك وإبلاغهم برغبتك في التوجه إلى قسم حماية الأسرة والأحداث المختص بحسب موقعك الجغرافي لتقديم شكوى. وسيقوم المركز الأمني بالتواصل مع حماية الأسرة والأحداث لتنسيق عملية نقلك وتقديم الشكوى اللازمة في المكان الصحيح. ويمكنك ذلك، من خلال إدارة حماية الأسرة والأحداث وتقديم الشكاوى والبلاغات عبر تطبيق "واتس آب" على رقم الطوارئ: 0790193193 وكذلك من خلال آليات التبليغ المختلفة مثل: تطبيق الماسنجر وتطبيق الانستغرام والبريد الإلكتروني وأيضاً من الممكن تقديم بلاغ عبر تطبيق "واتس آب" على رقم الأمن العام وهو 079791191.

 

أنا موظفة، ولا أستطيع متابعة الشكوى لدى المحكمة بسبب طبيعة عملي، هل أتراجع عنها وأسقطها؟

في حال تحويل الشكوى إلى المحكمة، فلا يُطلب منك كمُشتكية حضور جميع جلسات المحاكمة ويمكنك توكيل محام مختص لمتابعة الشكوى وإجراءات المحاكمة، ويكون حضورك مطلوباً في جلسة أو اثنتين حسب ما تطلبه الإجراءات القضائية. ولكون القانون يعطي قضايا العنف الأسري أولوية في الإنجاز، فإن هذه القضايا يُفصل بها بموجب القانون خلال 3 أشهر، ويمكن عقد جلساتها في أيام العطل الأسبوعية أحياناً حسب الحاجة.

يمكنك استشارة محامٍ لمعرفة الإجراءات القانونية المناسبة وحماية حقوقك بشكل صحيح وفي حال عدم قدرتك مادياً على توكيل محامٍ يمكنك التواصل مع الجهات التي تقدم خدمات المساعدة القانونية المجانية.

 

ابنتي تتعرض للعنف من زوجها بشكل مستمر، ولكنها قلقه بشأن تقديم الشكوى هل أستطيع تقديم شكوى بالنيابة عنها، أم أن ذلك يتطلب وجود ابنتي شخصياً؟

إذا كانت بالغة، هي وحدها صاحبة الحق في تقديم الشكوى ويمكنها التقدم بالشكوى بنفسها أو من غيرها بناءً على طلبها، حتى لو كانت قاصراً (أكثر من 15 - أقل من 18) فيمكنها أيضاً التقدم بالشكوى بنفسها. في حال كانت ابنتك تخشى تقديم الشكوى، يمكنك تقديم إخبار أو بلاغ لإدارة حماية الأسرة والأحداث الأقرب إلى مكان سكن الابنة بشأن العنف الواقع عليها، لتقوم الإدارة بالإجراءات اللازمة والتحقق من وجود عنف ثم تسجيل الشكوى أصولاً حسب طلب الضحية.

 

هل يتم تسجيل قيد أمني بحقي في حال تقدمت بشكوى لدى حماية الأسرة والأحداث بسبب تعرضي للعنف؟

لا يعتبر المشتكي في أي قضية من أصحاب الأسبقيات أو القيود، ولا داع للخوف من ذلك. تسجل القيود الجرمية والأسبقيات بحق الأشخاص الذين تُدينهم المحكمة في قضية بعد انتهائها وصدور قرار الحكم. وفي حالتك، أنتِ الطرف المُشتكي وليس المُشتكى عليه، لذا لا يُسجل عليكِ أي قيد أمني.

 

صديقتي تعرضت لاعتداء جنسي وعند توجهها لتقديم شكوى تم إعلامها بضرورة إجراء فحص لدى الطبيب الشرعي وهي لا ترغب بذلك. هل يحق لها رفض الفحص؟ وما هي المدة التي يمكن خلالها تقديم شكوى بعد تعرضها لاعتداء جنسي؟

الأصل أن تقدّم الشكوى بأسرع وقت وأقرب فرصة متاحة للتأكد من الحصول على الخدمة كاملة وتجنب أي آثار قانونية أو صحية أو نفسية ناجمة عن الاعتداء. لا يمكن القول بوجود مدة محددة لجميع أنواع الشكاوى؛ فبعضها ينبغي تقديمه قبل مرور 3 أشهر على وقوعه أو العلم بوقوعه، وبعضها الآخر تمتد إمكانية تقديم الشكوى فيها لسنوات، حيث يختلف التعامل في حال الاعتداءات الجنسية الخطيرة والكبيرة والكاملة عنه في حالات التحرش اللفظي. عليك باستشارة محام متخصص بمجرد التعرض للاعتداء أو العلم بوقوعه على طفل، أو فاقد الأهلية، أو ناقصها، أو أي شخص بالغ طلب منك ذلك، لضمان الالتزام بالمدد القانونية وعدم ضياع حقوق الضحايا. إن إجراء الفحص الطبي اختياري لكنه ضروري في سبيل إثبات وقوع الاعتداء الجنسي لدعم الأدلة القانونية.

يمكنك استشارة محامٍ لمعرفة الإجراءات القانونية المناسبة وحماية حقوقك بشكل صحيح وفي حال عدم قدرتك مادياً على توكيل محامٍ يمكنك التواصل مع الجهات التي تقدم خدمات المساعدة القانونية المجانية.

 

الحق في حضانة الأطفال

أتعرض للعنف، وقررت التقدم بشكوى لحماية نفسي وأطفالي، لكنني أشعر بالقلق وأتساءل، هل من حقي أن آخذ أطفالي بعد تقديم الشكوى؟

يمنح القانون حق الحضانة الأصيل للأم، ولا يسقطه عنها إلا في حالات محددة. بالتالي، يحق للأم الاحتفاظ بالأطفال بعد تقديم الشكوى بشكل عام.
يمكنك استشارة محامٍ لمعرفة الإجراءات القانونية المناسبة وحماية حقوقك بشكل صحيح وفي حال عدم قدرتك ماديا على توكيل محامي يمكنك التواصل مع الجهات التي تقدم خدمات المساعدة القانونية المجانية.

 

حماية المُبلغ عن العنف

هل يتم كشف هويتي في حال إبلاغي عن عنف يتعرض له شخص آخر؟

لا يتم الكشف عن هوية المُبلِغ عن أي نوع من أنواع العنف، حيث يضمن البلاغ السرية والخصوصية، مع الحفاظ على عدم الإفصاح عن هوية الشخص المُبلِغ لضمان سلامة المُعنَّف.

 

دار الإيواء

تعرضت لعنف أسري، هل يوجد مكان مناسب أقيم فيه وأتلقى المساعدة  بعد تقديم الشكوى؟ وهل يتم تقييد حريتي؟

نعم، تتولى إدارة حماية الأسرة والأحداث  والجهات الشريكة التعامل مع طلبات تأمين المأوى لضحايا العنف في حال عدم وجود مكان آمن لديهم أو لدى أقاربهم في أحد الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو مؤسسات المجتمع المدني. وتوفر هذه الدور الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والقانونية. وهي لا تقيد حريتك إلا في حالات الخطورة التي تتطلب وجود ضوابط معينة.

 

هل يمكنني اصطحاب أطفالي معي في حال دخلت للمأوى بعد تقديم الشكوى؟

هناك ضوابط محددة تتعلق باصطحاب الأطفال معك في دار الإيواء. ووفقاً لتعليمات دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2018 تستقبل الدار الطفل المصاحب لوالدته في حال لا يتجاوز عمره ال 6 سنوات.

 

بعد تقديم الشكوى وتأمين مأوى لي ولأطفالي، ما هي المدة التي يمكننا البقاء فيها داخل المأوى؟

دخول المأوى هو إجراء احترازي مؤقت وليس دائم، ويرتبط البقاء فيه إما بوجود خطورة على حياتك أو بعدم توفر مكان لإقامتك. بعد إدخالك إلى المأوى، يتم إجراء دراسات دورية لوضعك الاجتماعي وأوضاع أطفالك وظروف الأسرة الكاملة لتقييم عوامل الخطورة ودرجتها. وبناءً على ذلك يتم تحديد مدة إقامتك في المأوى.

 

عنف اقتصادي

يقوم زوجي بأخذ راتبي كل شهر دون موافقتي ويُلح علي لأخذ قرض على راتبي رغم أنني لا أرغب بذلك، هل يحق له ذلك؟ وما هو الإجراء في هذه الحالة؟

يُصنّف هذا النوع من الإشكاليات كعنف اقتصادي، وهو خارج نطاق اختصاص إدارة حماية الأسرة والأحداث. ومع ذلك، إذا تعرضتِ للضرب أو الشتم أو التهديد من أجل أخذ راتبك، يمكنكِ تقديم شكوى لدى إدارة حماية الأسرة والأحداث بتهمة العنف.
لا يحق للزوج أخذ راتبك أو إجبارك على أخذ قرض دون موافقتك، لأنك تتمتعين بذمة مالية مستقلة عنه وشخصية قانونية مستقلة كذلك.
يمكنك استشارة محامٍ لمعرفة الإجراءات القانونية المناسبة وحماية حقوقك بشكل صحيح وفي حال عدم قدرتك مادياً على توكيل محامٍ يمكنك التواصل مع الجهات التي تقدم خدمات المساعدة القانونية المجانية.

 

زوجي يعنفني وكنت بالسابق قد كفلته بقرض ووقعت كمبيالات، هل يمكنني الشكوى عليه دون أن يتم حبسي إذا توقف هو عن السداد؟

يمكنك تقديم الشكوى بحق المعتدي في جميع الأحوال، وهذا هو الإجراء الصحيح لوقف العنف بحقك ومنع المشاكل من التفاقم أكثر من ذلك، والوصول لنقطة لا يمكن الرجوع منها. أما موضوع الكفالة فخاضع لإجراءات قانونية منفصلة، حيث أن التزامك بالكفالة أو توقيع الكمبيالات يعني أنك مسؤولة قانونياً أمام الدائنين، ولا ينفك هذا الالتزام إلا بموافقتهم أو الوفاء بالدين كاملاً.