عمان - يناقض نص تعليمات تأمين الأمومة، الذي بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي تطبيقه منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بمنع إعطاء الموظفة الحامل اجازة بدل أمومة بحال ولادة الجنين متوفى، قرارا صدر قبل أربعة اشهر عن وزارة الصحة، يبيح إعطاء المرأة اجازة امومة كاملة، في حال ولادتها لجنين متوفى، او حتى إجهاضها بعد الشهر السادس.
وعلى الرغم من أن تأمين الأمومة يتم تطبيقه على موظفي القطاع الخاص، استنادا الى قانون العمل، في حين تتطبق قرارات وزارة الصحة على موظفي القطاع العام، غير ان اتفاقا ما بين سائر الخبراء في هذا المجال، يؤكد ان أي انظمة او تعليمات، تطبق على موظفي القطاع الخاص، يتم اقتباسها من تعليمات ديوان الخدمة المدنية، ويجب ان لا تتعارض معها.
ويؤكد مدير إدارة فرع ضمان غرب عمان الدكتور محمد المبيضين أن تعليمات تأمين الأمومة لا تسمح باعطاء الموظفة الحامل بدل اجازة الامومة في حال ولادتها لجنين متوفى، مبينا انها بذلك تعد حالة مرضية تستطيع الموظفة أخذ إجازة مرضية لقاءها.
ويبين المبيضين ان مؤسسة الضمان الاجتماعي، استندت في تبنيها لهذا المنع، إلى الفقرة ب من المادة 44 من قانون العمل، التي تنص على عدم اعطاء المرأة بدل اجازة امومة، إلا بصدور شهادة ميلاد للجنين، وفي حال ولادته ميتا لا تستخرج له شهادة ميلاد.
ويؤكد أنه في حال ولادة الجنين حيا، ووفاته ولو بعد دقيقة، تعطى الام بدل إجازة امومة، كونها تستخرج له شهادة ميلاد.
ويتعارض هذا الامر مع قرار أصدرته وزارة الصحة قبل أربعة اشهر، واعتمدته دائرة الخدمة المدنية، اعتبرت فيه أن وضع المرأة جنينا، سواء كان حياً أم متوفى، أم أجهض بعد الشهر السادس من الحمل، يعتبر ولادة طبيعة، وتستحق الموظفة بناء عليه إجازة الأمومة كاملة.
ووفق قرار وزارة الصحة، الذي وزعه ديوان الخدمة المدنية على اللجان الطبية للموظفين، ليصار إلى اعتماده، فإنه في حال تم الإجهاض قبل الشهور الأربعة الأولى من الحمل، فإن ذلك "لا يعتبر حالة ولادة، وإنما يتم إجراء عملية تنظيفات، وتستحق الحامل في هذه الحالة إجازة مرضية، بحسب ما يقرره الطبيب المعالج".
مدير مركز الفينيق، الخبير في الشؤون العمالية، أحمد عوض، بين ان اجازة الامومة حق للأم، سواء عاش الجنين او توفي، مؤكدا ان على مؤسسة الضمان الاجتماعي اعتماد قرار وزارة الصحة، كونها أعلى هيئة صحية في المملكة، وهي الأقدر على اتخاذ القرار الأصوب في هذا المجال.
وبين عوض أنه، في ضوء السياسة التوسعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، التي من المتوقع ان تشمل احكامها موظفي القطاع العام في السنوات المقبلة، فيجب حل هذا التداخل في القرارات، بحيث يتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وفق قرار وزارة الصحة، منعا للتعارض والاعتداء على حقوق النساء العاملات.
وتبدي مديرة ادارة الدراسات في مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا العواملة، وجهة نظر مختلفة، استندت فيها إلى إحدى مواد الضمان الاجتماعي، وقانون العمل، التي تعطي الموظفة المتزوجة اجازة امومة عن أربع ولادات فقط، وبذلك فإنه في حال احتساب ولادة جنين متوفى كولادة فمن الممكن ان تستنزف الموظفة اجازات الامومة لقاء الاجهاضات والولادات التي ينتج عنها جنين متوفى.
وبينت العواملة، ان الهدف من اجازة الامومة هو اعطاء الام الوقت الكافي لرعاية مولودها، وفي حال ولادته ميتا فان اجازة مرضية لمدة اسبوعين تعد كافية للأم، وتستطيع بعدها الرجوع الى عملها.
مديرة معهد العناية بصحة الاسرة الطبيبة النسائية منال التهتموني، اكدت انه من ناحية طبية، فان المرأة الحامل تحتاج بعد ولادتها، من 4-6 اسابيع على الاقل، وهي فترة النفاس، التي قد تحدث فيها مضاعفات.
واكدت التهتموني انه حتى لو ولد الجنين ميتا، فهذا لا يغير حقيقة احتياج المرأة لهذه الإجازة.








5118, Amman 11183, Jordan