في حال تعرضكِ لأي شكل من أشكال العنف فإن قانون الحماية من العنف الأسري:
- يُلزم مُقدّمي الخدمات الصحيّة أو التعليمية أو الاجتماعية بالقطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه بها مع الاحتفاظ بسريّة هويّة مقدمي البلاغ. (*3)
- للمحكمة المختصة الحق في إصدار تدابير يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية من خلال إلزام مرتكب العنف بخدمة للمنفعة العامة أو حظره من ارتياد مكان أو محل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي ويعاقب بالحبس كل من لم يُنفذ أياً من هذه التدابير بشكل كلي أو جزئي بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. [1](*3)
- للمحكمة المختصة الحق في إصدار أمر حماية بقصد حمايتك من المُعنِف من خلال عدم التعرض لك أو الاقتراب من مكان إقامتك أو الإضرار بممتلكاتك الشخصيّة وفي حال مخالفة المُعنِف يُعاقَب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين. [2](*3)
- عرّف قانون الحماية من العنف الأسري أفراد الأسرة على النحو التالي:
- الزوج والزوجة.
- الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة.
- الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.
- الأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري.
- الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. (*3)
- في حال ثبت بتقرير صادر عن إدارة حماية الأسرة في مديريّة الأمن العام تعرُّض رب الأسرة لزوجته و/أو أطفاله أو أحد أفراد أسرته بالضرب و/أو الإيذاء، وكان من منتفعي صندوق المعونة الوطنية فتُحجب عنه المعونة بموجب التعليمات الماليّة لِصندوق المعونة الوطنيّة. ويُحرم المُنتفع أو طالب الانتفاع من استحقاقه في المعونة الشّهرية، ويتم تحويل المعونة لزوجة المُتسبب بالعنف وأطفاله و/أو باقي أفراد أسرته ولا يُعاد النظر في منح المعونة أو إعادتها له إلا بعد مرور عام على الأقل على حالة التّعرض للعنف. (*4)
دليل الجهات المقدّمة لخدمات الحماية من العنف
الدليل المهيأ للجهات المقدمة لخدمات الحماية من العنف ( فيديو )