مسودة التعديلات على قانون الانتخاب لعام 2012

Printer Friendly, PDF & Email
المادة كما وردت في مشروع القانون
التعديل المقترح
الأسباب الموجبة /ملاحظات
المـادة 3- أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين.
 
المـادة 3- أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في 1/1/ من السنة التي تجري فيها الانتخابات الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين.
 
لضبط تسجيل الناخبين بشكل منتظم في بداية كل سنة، وهي الآلية المعتمدة في القبول في المدارس دون ما حاجة لتعقيد اللجؤ لهذه الطريقة في الاحتساب
- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51) من هذا القانون.
تحديد حصة للنساء بنسبة 30% من أعضاء المجلس.
تنفيذا لالتزامات المملكة الدولية وعلى أن تنسجم قوانيننا مع هذه الالتزامات حيث صادق الأردن على العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية المرأة (cedaw التي نصت في المادة 4 على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وكذلك مؤشرات الأهداف الانمائية للألفية .
المـادة10- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-
...
ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
 
المـادة10- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-
...
ج- ان يكون قد اتم خمسة وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
 
ليكون هناك دور أكبر للشباب بالمشاركة في العملية السياسية والتشريعية.
المـادة12- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة.
الغاء المادة
حذف هذه المادة حيث أن العبء المالي يكون أكثر حدة على المرأة منه على الرجل كما أن الملاءة المالية يجب أن لا تحول دون التقدم بالترشيح لمجلس النواب
المادة 13 - لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة.
- يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب عن أي دائرة انتخابية يختارها دون تفرقة بسبب العرق أو المنطقة الجغرافية.
لاتاحة الفرصة للمرشح الذي تكون له فرصة في الترشح عن أي مقعد طالما أنه مقيم إقامة دائمة في منطقة توفر له فرص الفوز معروف بها  وأدى لها خدمات جليلة.
16/ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء خمسة مرشحين يتبعهم أسماء ثلاثة مرشحين إضافيين على الأقل على ان يكونوا جميعهم من اعضاء الحزب لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ الاقتراع ، ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره أمين عام الحزب، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.
 
16/ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء ستة مرشحين بترتيب مرشح مرشح ثم مرشحة وهكذا يتبعهم أسماء ثلاثة مرشحين إضافيين على الأقل بنفس الترتيب على ان يكونوا جميعهم من اعضاء الحزب لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ الاقتراع ، ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره أمين عام الحزب، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.
 
وذلك للانسجام مع الالتزامات الدولية للمملكة.
22/ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :- -احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
 
-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
 
-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
 
-عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
 
-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة مؤيديه في حملته الانتخابية.
ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :- -احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
 
-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
 
-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
 
-عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
 
-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة مؤيديه في حملته الانتخابية.
- أن يقدم للهيئة كشفا بالمبالغ التي رصدها لحملته الانتخابية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد لها سقفا أعلى
ضرورة صدور نظام يحدد المبالغ التي تنفق على الدعاية الانتخابية بحيث يحدد لها سقفا أعلى ذلك أن المرأة مهما أوتيت من تمكين اقتصادي لا يمكن أن تستطيع مجاراة ما ينفق على الانتخابات في بعض الحالات ولكي يكون الفيصل في الانتخاب الكفاءة.
المـادة 51- أ- 1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس اعلى عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية ، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة .
المـادة 51- أ- 1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء بعد رفع أسماء الفائزات وفق المادة 48 من هذا القانون في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس اعلى عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية ، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة .
حتى لا يكون هناك لبسا في حال فازت سيدة بالتنافس وعند تحديد الفئزات بالمقاعد المخصصة للنساء يتم استثناء هذه الدائرة كونها أخذت حصتها من المقاعد. وبذلك تكون فائزة السيدة التي تحصل على أعلى الأصوات بعد السيدة الفائزة.
 
المـادة 65- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله.
 
المـادة 65- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على أي صندوق من صندوق الاقتراع .
حذف فقرة قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله.
 
حتى لا تقتصر العقوبة على من من يستولي على الصندوق قبل الفرز لأنه حتى بعد الفرز يبقى الحق في الطعن بنتيجة صحة النيابة وحتى لا يتم اخفاء الدليل
8/ ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها خمسة عشر مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون .
 
8/ ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها ثلاثون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون .
 
الكل يتطلع لمرحلة يتم فيها تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية وخاصة في البرلمان وتحديد خمسة عشر مقعدا من أكثر من 145 مقعدا نسبة بسيطة جدا (بحدود 10%) مما يستدعي زيادتها إلى 30.