مسودة لائحة المطالب (بيان الإصلاحات ) لعام 2012

Printer Friendly, PDF & Email

بيان الإصلاحات التشريعية
مطالب الحركة النسائية
من أجل تبني سياسات وتشريعات تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
لعام 2012

صادر عن الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة الأعضاء في اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية من مختلف محافظات المملكة والمنبثقة عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

مقدمة :-
استناداً إلى أحكام الدستور الأردني، ومبادئ حقوق الإنسان وقيمها التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأديان السماوية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من الرؤية الملكية السامية بخصوص أهمية دور المرأة وضرورة مشاركتها باعتبارها دعامة أساسية من دعامات التنمية والبناء، وأهمية تعديل التشريعات التي تنتقص من حقوقها أو توقع عليها الظلم، وحاجة هذا الدور المتنامي للمرأة إلى تعزيز ورعاية لضمان حقوقها كاملة على أساس المواطنة والمساواة.
واعترافاً بما قدمته المرأة الأردنية لأسرتها ووطنها من إسهامات لا يمكن إنكارها في مختلف المجالات، وما حققته من نجاحات على كل صعيد، وخاصة في مجال العلم والمعرفة وفي مجال العمل والإنتاج، وإدراكـاً لأهمية زيادة مشاركة المرأة في الحيـاة العـامة السياسية والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية والمدنية وفي جـهود وبرامـج التنمية، باعتبار رأس المال البشري هو ثروة الأردن الأساسية، وهو أهم موارد الأردن المتاحة لتحقيق النمو والتقـدم والتنمية الشامـلة والمستدامة.
وإدراكاً لحاجة الوطن والمجتمع والأسرة إلى زيادة مشاركة النساء في كافة المجالات؛ خاصة وأننا لا نملك ترف الاستغناء عن طاقات وإبداعات وعطاء النساء ومساهماتهن خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، كما لا يحق لنا التغاضي عن الممارسات والأحكام والمواقف التقليدية التي تؤدي إلى حرمانهن من ممارسة حقوقهن الإنسانية والدستورية لأن هذه المواقف تشكل مخالفات للدستور والقوانين كما أنها ليست من شيمنا، إضافة إلى أن استمرارها وانتشارها لن يمكننا من تحقيق أهدافنا الوطنية في صون وحماية منجزاتنا، واستقرار وازدهار وطننا وتنمية وتقدم مجتمعنا، وانجاز الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
إن إقصاء وتهميش المرأة والحد من حقها في المشاركة وفي الاختيار والقرار يشكل إعاقة لجهودنا وطموحاتنا الوطنية، ولذلك لا يمكننا التسامح مع الممارسات التمييزية أو المنطوية على عنف ولا يمكننا تبرير التهميش أو الانتقاص من أهلية المرأة أو تقييد إرادتها أو منعها من أداء دورها في الحياة في مختلف المجالات.
وإذا كانت النساء شقائق الرجـال يتحملن معهم مسؤولية مشتركة في النهوض بالوطن والمجتمع وكذلك في حمايـة ودعـم تماسك الأسرة ورفـاه أفرادها، فإن الاستثمار في تعليم النساء – وهو ما حقق فيه الأردن إنجازات نفخر بها - وتدريبهن لا يمكن أن يؤتي ثماره ويحقق العائد والمردود المتوقع منه إلا من خلال ضمان حق المرأة كمواطنة في تكافؤ الفرص، والتأكد من تطبيق المبدأ الدستوري باعتماد المؤهل والكفاءة أساساً لشغل مختلف الوظائف، ومن خلال ضمان حق المرأة في الاستفادة من مختلف الفرص المتاحة وعلى جميع المستويات دون عقبات أو معيقات، وأيضاً من خلال تدابير وسياسات تساعد على تجاوز الحواجز والمعيقات التي تمنع المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار .
إن انخراط النساء في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية على أساس المواطنة التـامة والاحترام الكامل لحقوقهن الدستورية والإنسانية، وضمان كرامتهن وتوفير الحماية القانونية والمؤسسية والاجتماعية لهن في مواجهة مختلف أشكـال التمييز والعنف، والاهتمام باحتياجاتهن الخاصة كنساء وأمهات وكشريكات في التنمية، والسعي إلى تغيير وتطوير نظرة المجتمع نحو مزيد من التقدير لدورهن ومكانتهن وقدراتهن، والعمل على إفساح المجال لهن لأخذ دورهن في المجتمع – وهو ما نلمس تطوراً إيجابياً كبيراً حياله في مجتمعنا -  هي جميعها شروط لازمة ولا غنى عنها لنتمكن من مواجهة التحديات التي تعترض مسيرتنا التنموية والإصلاحية، ومتطلبات أساسية تمكننا من ترجمة تطلعات قيادتنا وشعبنا للأردن الذي نريد، والحياة التي نستحق.
لقد واكبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة منذ تأسيسها مرحلة هامة في مسيرة الوطن، وحققت اللجنة برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال منذ تأسيسها عام 1992 إنجازات عديدة، وأسهمت في إحداث تطورات هامة في مسيرة المرأة الأردنية الحافلة بالعطاء والخير والنجاح للوطن، وتواصل اللجنة عملها مستندة إلى رؤية وإرادة القيادة الهاشمية كما عبر عنها صاحبا الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانياً العبدالله، حفظهما الله، مراراً ومن خلال مبادرات ملـكية مميزة عديدة. وما زالت اللجنة تعمل بجهد مؤسسي تشاركي ومثابرة لا تكل ولا تمل بهدف تذليل كل ما يعيق تقدمنا في هذا المجال من عقبات أو صعوبات.
ولقد كان لمساندة المجتمع الأردني برجاله ونسائه، وتضافر جهود الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية التي تعمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتنسيق معها؛ دورها الحاسم في تحقيق العديد من الإنجازات التي أحدثت تغييراً إيجابياً كبيراً وملموساً في حياة الأردنيات، وتواصل اللجنة عملها بالبناء على الإنجازات التي حققتها النساء والحركة النسائية عبر تاريخ الأردن القديم والمعاصر؛ منذ نشأة المملكة بل وحتى منذ عهد الإمارة؛ بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والوزارات والمؤسسات العامة وسلطات الدولة الأخرى، ومنها بشكل خاص السلطة التشريعية من جهة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام من جهة أخرى، للنهوض بالمهام الموكولة إليها ولتحقيق المزيد من الإنجازات ومعالجة ما يعترض المسيرة من عقبات ومعيقات، ومتابعة تنفيذ وتطبيق الإستراتيجيات الوطنية للمرأة الأردنية.
ولقد قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بعملية تقييم علمي هدفها الوقوف على ما تم تنفيذه وتطبيقه من الإستراتيجية الوطنية للمرأة (2006 -2010) ووضعت الإستراتيجية الوطنية للمرأة (2012– 2015) بأسلوب تشاركي واسع مع مختلف الجهات المعنية قطاعياً وجغرافياً ومع المؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تحقيق توافق وطني واسع حول أولويات العمل في المرحلة القادمة.
لقد حظي محور التشريع وهو أحد محاور الإستراتيجية الجديدة للمرأة، باهتمام خاص في جهود اللجنة ومختلف شركائها، انطلاقا من أن الدستور الأردني والاتفاقيات الــدولية التي صادقت عليها المملــكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تعتبر مرجعية أساسية للتشريعات الوطنية وتمثل ضمانة حقيقية لإعمال الحق في المساواة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين، كما أن الحكومات ملزمة بضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتوفير الحماية القانونية للمواطنين كافة نصاً وتطبيقاً. إضافة إلى تبني الدولة الأردنية مبادئ الديمقراطية وركائزها المتمثلة بإرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات والحاكمية الرشيدة، دولة التعددية الفكرية والسياسية في ظل الثوابت الدستورية، والحكومات أيضاً ملزمة بتبني نهج اقتصادي ينطوي على مراجعة جادة لأوضاع المملكة وخياراتها الاقتصادية نحو اقتصاد يجمع بين اقتصاد السوق والاقتصاد الحر شريطة وضع ضوابط تكفل وتتبنى متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي، بما يؤدي إلى إعادة بناء وتقوية الطبقة الوسطى وحمايتها.
ولأن عملية التشريع تعتبر الأداة الرئيسية لإنجاز التطوير والإصلاح ولترجمة التوافقات الوطنية التي تضمنتها مختلف الوثائق الوطنية بدءاً من الميثاق الوطني ومروراً بالأردن أولاً ووثيقة كلنا الأردن والأجندة الوطنية ومخرجات لجنة الحوار الوطني،، ولمواكبة متطلبات الحياة المعاصرة والاستجابة إلى الاحتياجات المستجدة للوطن والمواطن، وترجمة للتوجهات الإصلاحية التي تمثل مطلباً شعبياً ملحاً وتوجهاً ملكياً في هذه المرحلة، وتأسيساً على أهمية ومركزية هذه العملية التي تؤدي إلى صياغة قواعد عامة مجردة وملزمة تنظم العلاقات في المجتمع وتضبط إيقاعه وتوازناته وتحقق العدل والمساواة والنظام والأمن؛ وتكفل الحقوق والحريات وتحدد الواجبات والمسؤوليات في مختلف المجالات، مدنياً واجتماعيا واقتصاديا وسياسياً، وتفتح آفاق المستقبل وتمهد الطريق لتحقيق ما يصبو إليه الأردنيون والأردنيات من نهضة وتغيير وإصلاح وتطوير وتقدم وازدهار، فإننا نتقدم بهذا البيان بعد أن تمت مراجعة ما تم انجازه من مطالب الهيئات النسائية الواردة في بيان 2011 التي أعدت بمناسبة الانتخابات النيابية عام 2010، متضمناً التعديلات التشريعية المقترحة بعد مناقشات مستفيضة حيث توافقت الآراء على تبني ما سيرد فيه من مطالب وتوجهات واقتراحات، وكلنا أمل في أخذها بالاعتبار عند ممارسة السلطات والمسؤوليات المناطة بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب في مجال التشريع.
 

أولاً : في الإطار التشريعي العام :
من الملاحظ أن العديد من القوانين التي تم سنها قبل عقود طويلة لم تعد تتناسب مع هذه المرحلة من عمر الوطن؛ فقد شهد الأردن تطورات جوهرية في مختلف المجالات وشهد تحديثاً طال مختلف مناحي الحياة، بدأ في عهد جلالة الملك الباني المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله، وتواصل في عهد جلالة الملك المعزز وراعي مسيرة التحديث والإصلاح والتطوير عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، مما يقتضي مراجعة جادة لهذه القوانين باتجاه التطوير والتحديث المطلوب، بصورة تحمي الإنجازات التي تحققت وليس العكس، حيث تضمنت بعض القوانين الجديدة وبعض مشاريع القوانين التي وضعت أو اقترحت أحكـاماً تمثل تراجعاً عن الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور أو قوانين سابقة وبصورة تعود بنا إلى الخلف بدلاً من التقدم للأمام، الامر الذي يستدعي ضرورة:
1.    النص صراحة في الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة على النصوص القانونية، وإضافة كلمة الجنس للمادة (6) منه والتي تنص على مساواة الأردنيين أمام القانون دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين.
2.    تحقيق المواءمة التامة بين النصوص القانونية وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية وخاصة لجهة المساواة بين المواطنين بدون تمييز.
3.    الاستمرار بمراجعة الـقوانين لتنقيتها من كل ما يشوب الـعدالة والمساواة أو ما لا يناسب متطلبات المجتمع التشريعية في هذه المرحلة من حياة المجتمع الأردني والدولة الأردنية، أو لا يحمي بالقدر الكاف الحقوق الدستورية، بما في ذلك تعديل وتطوير أو إضافة بعض النصوص.
4.    التوسع في الحماية القانونية للمرأة من خلال إضافة بعض القوانين مثل قانون شامل للأسرة وقانون لتنظيم الحق في مخاطبة السلطات العامة وقوانين متخصصة أخرى منها بشكل خاص:-

  • قانون حقوق الطفل بما يتلاءم مع نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية.
  • إقرار قانون لحماية الحق في تكافؤ الفرص ترجمة لأحكام الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص وبهدف إقرار قواعد قانونية واضحة يترتب على مخالفتها نتائج قانونية وعقوبات محددة لوضع حد للتمييز في الحقوق والفرص في مختلف المجالات بما فيه مجال التعليم والعمل والتدريب وإشغال مواقع صنع القرار في مختلف المجالات وفي مختلف المحافظات وعلى مختلف المستويات.
  • إقرار نظام متطور وفعال لضمان إعمال أحكام قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بصندوق تسليف النفقة بحيث تشمل خدمات الصندوق جميع المواطنين والمواطنات مسلمين ومسيحيين.

5.    التوسع في إنشاء هيئات قضائية متخصصة وآليات تضمن حق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة في القضايا الأسرية وخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال لضمان الوصول للعدالة والمساواة في ظروف ملائمة بعيداً عن الأجواء التي قد تتسبب في تفاقم المشكلات وتترك آثاراً سلبية على أفراد الأسرة وبناء قدرات القضاة وأعوانهم على التعامل المتخصص مع هذه القضايا.
6.    دراسة إمكانية التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية والبروتوكولات الإضافية بما فيها البرتوكول الخـاص باتفاقية القضاء على جـميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومراجعة ما تبقى من تحفظات على الاتفاقيات المصادق عليها بهدف رفع ما يمكن رفعه من هذه التحفظات.
7.    التأكد من أن قانون الموازنة يأخذ بالاعتبار احتياجات كل من المرأة والرجل عند إعداده، وأنه قد خصص الموارد اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنيـة، وأن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تحظى بما تستحق من تخصيص مالي في الموازنة تمكنها من النهوض بمسؤولياتها كآلية وطنية معتمدة رسمياً، مكلفة بالعمل على النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدها، وبمتابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية وتحديثها وتنسيق جهود الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات العامة المختلفة لهذه الغاية، وتمثيل الأردن عربياً ودولياً في هذا الخصوص.
8.    دعم السياسات والتوجهات التي تؤدي إلى تحقيق التوازن والتمثيل العادل لكل من الرجال والنساء عند تشكيل المجالس والهيئات واللجان الرسمية في سلطات الدولة بما فيه البرلمان والمجلس القضائي وعضوية المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وفي مجالس التعليم العالي والجامعات ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، من خلال تضمين القوانين والأنظمة نصوصاً تكفل أن لا تقل نسبة تمثيل النساء في أي منها عن 25%، سعياً إلى تحقيق المناصفة والمساواة للمرأة والرجل في جميع المجالات، خاصة في مجال العمل والتدريب المهني.
9.    استكمال إنشاء وحدات إدارية متخصصة في كل وزارة ومؤسسة عامة ( دائرة / قسم أو وحدة تكافؤ الفرص أو النوع الاجتماعي أو المرأة ) تعنى بمتابعة والعمل على إدماج ومراعاة النوع الاجتماعي ومتطلبات المساواة بما في ذلك الخطط والبرامج والخدمات والإحصاءات الشفافة والمراعية للنوع الاجتماعي والتدابير والإجراءات الإدارية ذات الصلة.
10.    أخذ مصالح واحتياجات بعض الفئات الخاصة من النساء كالنساء كبيرات السن والفتيات الصغيرات والنساء المعاقات والنساء ضحايا الجريمة والموقوفات إداريا والسجينات والفتيات القاصرات نزيلات دور الرعاية من خلال تعديلات تشريعية وتدابير وبرامج ملائمة وخاصة في قوانين الإجراءات وتطبيق التشريعات بحزم ومعالجة تراخي أولياء الأمور في الدفاع عن مصالح هذه الفئات واحتياجاتهن.
11.    إعطاء أولوية لوضع تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من خلال تسهيل وصولهن الفعال إلى العدالة واتخاذ تدابير لتشجيع ضحايا العنف أن يتقدمن بقضاياهن إلى السلطات وتقديم المساعدة القانونية اللازمة؛ ورصد الجرائم المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك اعتداءات العنف المنزلي والجنسي، وتوفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، بما في ذلك ملاجئ وافية وكافية ومؤهلة للتعامل مع المستفيدات، وبناء قدرات أفراد الشرطة في مجال التعامل مع الحالات بالحساسية والسرية اللازمة وضمن قواعد ومواثيق أخلاقية ومهنية ملائمة، وتبعا لذلك، توفير وتطوير ونشر استعمال مبادئ توجيهية متعلقة بالإبلاغ بطريقة مناسبة وسهلة للضحايا ، ومأسسة وتسهيل جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي، والعقوبات المفروضة على مرتكبي مثل هذه الجرائم مصنفة حسب الجنس، الجنسية، العمر، والعلاقة بين الضحية ومرتكب العنف، ونشر تقارير دورية تتضمن البيانات الإحصائية وتحليليها.
12.    مواصلة مراجعة الكتب والمناهج الدراسية للقضاء على جميع الصور التمييزية التقليدية المتبقية لهوية المرأة وأدوارها ومسؤولياتها التي قد تعيق التحاق الفتيات في المجالات غير التقليدية في النظام التعليمي على المستويين الثانوي والجامعي ، خاصة وأن نقص تمثيل الفتيات في التعليم المهني التقني ينعكس على تمثيلهن في قوة العمل، وتوفير التوجيه والإرشاد للفتيات لتتاح لهن الخيارات الوظيفية غير التقليدية في مجال العلوم المهنية التي تتوافق مع متطلبات السوق، وتبني نظم تعليمية تعزز صورة إيجابية  تعلي قيمة عمل المرأة وتعزز قدراتها الإبداعية والابتكارية ومبادراتها المهنية والإنتاجية في مجالات غير نمطية، بالتعاون مع وسائل الإعلام من خلال تنظيم حملات إعلامية تستهدف تعزيز فهم المساواة والشراكة بين الجنسين.
13.    تبني سياسات تشريعية ملائمة لعمل المرأة، بما فيه سياسات تشغيل صديقـة للأسرة والـمرأة، تراعي أهمية وضرورة تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومسؤوليات الأمومة ومسؤولياتها كمواطنة نشيطة اقتصاديا، ونوصي خاصة بدعم مشروع إنشاء سلسلة دور حضانة ذات جودة وبكلفة مناسبة لأطفال النساء العاملات من خلال حلول جماعية كإنشاء مؤسسة للحضانات المشتركة تتحمل كلفتها الشركات المستفيدة أو إنشاء مشروع مستقل يلبي هذه الحاجة ويتيح للشركات فرصة الاشتراك به أو من خلال دعم من صندوق تأمين الأمومة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو من خلال ضمان تطبيق أحكام قانون العمل ذات الصلة وتطوير نصوصه، حيث تمت دراسة مشروع في هذا المجال بمبادرة من المؤسسة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبمشاركة الوزارات المعنية، وتوفير وسائط نقل عام مناسبة وغير مكلفة وتعديل التشريعات لضمان الاعتراف بنظامية وقيمة العمل من المنزل أو العمل الجزئي وغيرها من السياسات والخدمات المساندة.
14.    النص صراحة - حيثما يتوجب وبدون إجحاف بحق أبناء الأردنية في التمتع بجنسية أمهم – في التشريعات ذات الصلة على حق أبناء الأردنية من أب غير أردني في التمتع بحقوق الإقامة والتعليم بمختلف مراحله والعمل والرعاية الصحية والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وفي عضوية الهيئات المختلفة وبجميع الحقوق المدنية وحقوق الإنسان كالأردني باستثناء الحقوق السياسية المرتبطة بالجنسية كحل مؤقت ومرحلي للمشكلة إلى حين الاعتراف بالحق في التمتع بالجنسية تبعاً للأم.
15.    إنشاء آليات قانونية وقضائية بديلة لحل النزاعات عن طريق مكاتب للوفاق والمصالحة الأسرية في المحاكم، وفي المحاكم الشرعية والكنسية ومحاكم الأحداث، ودعم وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقدم مثل هذه الخدمات سعياً لتحقيق الوئام الأسري والاجتماعي وتوفير الموارد المالية اللازمة.

 

ثانياً : في المطالب الخاصة ببعض القوانين:
1-    قانون الانتخاب:-

  • تعديل قانون الانتخاب بصورة جوهرية بما يكفل تمثيلاً أكثر عدالة جغرافياً وعددياً وتنموياً من خلال إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وإقرار ما يلزم من أحكام تضمن تنمية الحياة السياسية وتفعيل دور المجتمع المدني وخاصة دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة ودور النساء فيها.
  • إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتخصيص مقاعد نيابية مخصصة للنساء ( كوتا ) لا تقل عن نسبة 25% وصولاً إلى المناصفة التي تحقق المساواة، وضماناً لتحقيق الهدف الثالث من أهداف الألفية الإنمائية خلال المدة المحددة حتى عام 2015.
  • رفع القيود المفروضة على حق المواطن والمواطنة في الترشيح عن أية دائرة دون قيود تتعلق بالعرق أو الدين أو الدوائر تعزيزاً لمفهوم المواطنة، خاصة وأن تطبيق أحكام قانون الانتخاب لسنة 2010 أدى إلى منع عدد من النساء من الترشح في بعض الحالات الأمر الذي أدى إلى حرمانها حق ممارسة حقها في الترشيح؛ خاصة إذا كانت مقيمة في دائرة لا يخصص القانون فيها مقعداً لأي من الكوتات التي تنتمي إليها؛ مما يتناقض مع مبدأ المساواة الدستوري ومع مبادئ حقوق الإنسان ومع معايير الانتخابات الحرة .
  • إتاحة الفرصة للأردنيين والأردنيات في الخارج وفي مراكز الإصلاح والتأهيل وخاصة من الموقوفين؛ لممارسة حق الانتخاب.
  • النص على حق هيئات المجتمع المدني - بما فيه الهيئات النسائية - في مواكبة ومتابعة ومراقبة العملية الانتخابية والمشاركة في الهيئة المستقلة للانتخاب واللجان المعنية الأخرى.
  • تضمين قانون الانتخاب أحكاماً تنظم الإنفاق على الحملات الانتخابية وتحدد سقفاً لهذا الإنفاق وتحدد أوجهه؛ وتنظم وسائل جمع المال لهذه الغاية، خاصة وأن النساء المرشحات يعانين جراء عدم قدرتهن على مجاراة الإنفاق المبالغ فيه في الحملات الانتخابية.


2    قانون الجنسية : -

  • تعديل أو بالأحرى تفعيل أحكام قانون الجنسية الأردني بما يكفل الالتزام بتطبيق حكم القانون الذي يضمن حق أبناء المرأة الأردنية في التمتع بجنسية أمهم تطبيقاً للفهم والتفسير السليم لأحكام الدستور والقانون ومبادئ المساواة، وتنفيذاً لما أعلن عنه في قمة المرأة العربية التي عقدت في عمان؛ وأسوة بما أقرته عدة دول عربية وإسلامية من تعديلات قانونية بهذا الخصوص. وكذلك النص على حق زوج الأردنية المقيم في البلاد الحصول على الجنسية أسوة بزوجة الأردني ووضع معايير وضوابط وشروط تكفل إعمال هذا الحق بصورة تراعي حماية المصالح الوطنية العليا وسيادة الدولة ومقتضيات المصلحة العـامة، شريطة أن لا تنطوي هذه الضوابط والمعايير على تمييز ضد النساء، وذلك التزاما وتأكيداً على ضرورة تطبيق الأحكام القانونية على الرجال والنساء على حـد سواء وبدون تمييز.
  • توضيح أثر وفاة الأردني المتزوج من عربية أو أجنبية قبل انتهاء المدة المقررة قانوناً لحصولها على الجنسية ففي سكوت القانون عن معالجة هذه الحالة ظلم للمرأة ولأطفالها.
  • النص على حق المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي في استعادة الجنسية الأردنية متى رغبت بذلك وليس فقط في حالة انقضاء الزوجية بالطلاق أو الترمل.
  • توضيح متى تكتسب الأجنبية التي يتجنس زوجها الأجنبي بالجنسية الأردنية هذه الجنسية وضمن أية شروط وهل من بينها الإقامة لمدة خمس سنوات كالمتزوجة من أردني.
  • النص على أن المرأة العربية أو الأجنبية المتزوجة من أردني تكتسب الجنسية الأردنية بمجرد إثبات الزواج ومضي المدة المحددة بموجب القانون على زواجها وتقديم طلب موقع منها لهذه الغاية؛ حيث أن بعض الزوجات يحرمن تعسفاً من هذا الحق؛ بسبب تعليمات إجرائية تطلب موافقة الزوج؛ وفي بعض الحالات تم رفض الطلب حتى مع موافقة الزوج، وفي هذا ضرر للمرأة والأطفال خاصة في حالة الطلاق أو الوفاة أو حتى في حالة الخلافات الزوجية.

 

3-    قانون الإقامة وشؤون الأجانب : -
وعلى سبيل التناوب، النص صراحة على الحق في الإقامة الدائمة لزوج المرأة الأردنية وأبنائها غير الأردنيين أو منحهم إذن إقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يطلبها منهم، والحد من الصلاحية المطـلقة للإدارة في إبعاد غير الأردنيين، وخاصة بالنسبة لمن يحملون إذن إقامة ساري المفعول أو يرتبطون بصلة قرابة من الدرجة الأولى مع أردني؛ ما لم يصدر حكم قضائي من محكمة مختصة بغير ذلك.

 

4-    قانون جوازات السفر: -

  • بعد رد قانون جوازات السفر المؤقت رقم 5 لسنة 2003 الذي مكن المرأة من التمتع بحق الحصول على جواز سفر دون اشتراط الموافقة الخطية من الزوج أو الولي، وحيث من نتيجة ذلك سيتم العمل بقانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 ولذلك يجب:
  • التأكيد على تعديل القانون لكي يلغي المادة (12) التي تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر منفرد للزوجة أو للأولاد القاصرين بعد موافقة الزوج أو الولي خطياً والمواد الأخرى في القانون والتي تميز ضد المرأة.
  • ضمان حق الأطفال بالحصول على جواز سفر مستقل بطلب أي من الأبوين أو الأولياء دون تمييز بين الأم والأب؛ واعتبار جواز السفر حق للأطفال حتى ولو سبق إضافتهم على جواز سفر أي من الأبوين، وإخضاع أية منازعات بهذا الشأن لحكم القضاء؛ مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
  • عدم إدراج الحالة الاجتماعية للمرأة في جواز سفرها أسوة بجواز سفر الرجل أو إضافة الحالة الاجتماعية للرجل على جواز سفره أيضاً.
  • حظر تقييد سفر المرأة أو الأطفال إدارياً من خلال الممارسة الشائعة والمخالفة للقانون والمتمثلة في اشتراط الموافقة الخطية من الزوج أو ولي الأمر، وذلك تأسيساً على أن الأصل في الأمور الإباحة أما التقييد فهو استثناء على الأصل؛ ففي حالة رغبة ولي الأمر بمنع السفر فلا بد له من استصدار أمر قضائي بذلك وتبليغ الجهات المختصة للتقيد به.

 

5-    قانون الجمعيات: - 
إقرار قانون حديث ينظم المجتمع المدني ويراعي الحق الدستوري والمعايير الدولية المعتمدة في حرية إنشاء الجمعيات، على أن يتلاءم مع دورها كهيئات مدنية مستقلة وكجماعات ضغط  ويحميها من التدخل التعسفي في شؤونها ويسهم في تنمية المجتمع المدني وفي تشجيع مبادرات المواطنين ويحقق الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد؛ على أن يكون مرجع الفصل في مخالفات هيئات المجتمع المدني القضاء النظامي وحده.

6    قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 : -
إعادة النظر بالقانون بما يكفل حق المواطنين في حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والتعبير الجماعي إسهاما في بناء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبحيث ينظم القانون الحق ولا يقيده أو يلغيه، كأن يتم الاكتفاء بالإشعار وفقط بالنسبة للاجتماعات العامة ذات الطابع السياسي، وبما يسمح للهيئات النسائية بدور أكبر في تنظيم صفوف النساء للمشاركة في الحياة العامة.

 

7-    قانون العمل :

  • ربط الحد الأدنى للأجور سنوياً بمعدلات غلاء المعيشة.
  • ضمان الحماية من الفصل التعسفي بصورة أكثر فعالية وعدالة.
  • ضمان تمتع المرأة بالإجازات المنصوص عليها كأجازة الأمومة وساعة الإرضاع، وأن يتم تشديد العقوبات على مخالفة أحكام القوانين ذات العلاقة وإيجاد وسائل أكثر فاعلية في إطار التفتيش.
  • ضمان استقلال التنظيم النقابي للعمال وتشجيع انخراط النساء فيه؛ ودعم لجنة المرأة العاملة في إطار الإتحاد العام لنقابات العمال وضمان تمثيلها في الهيئات العمالية القيادية بنص قانوني.
  • النص صراحة في قانون العمل على مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والنص الصريح على الحق في الأجر المتساوي عن الأعمال المتساوية القيمة تحت طائلة الحكم بالتعويض وبفروقات الرواتب (كان الأردن قد صادق على الاتفاقية رقم 100 ذات الصلة).
  •  معالجة النصوص المتعلقة بإنشاء دور الحضانة وتذليل العقبات لضمان إنشاءها بدون عبء مبالغ فيه على صاحب العمل أو إنكار لحق أطفال المرأة العاملة في رعاية مناسبة وحقها في الاطمئنان عليهم أثناء عملها، علاوة على تسهيل تطبيق الحق في ساعة الإرضاع، وأن تكون تكاليف إنشاء دور الحضانة جزء من تأمين الأمومة الذي يمكن أن يغطيه صندوق تأمين الأمومة في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
  • تعديل مدة إجازة الأمومة للعاملة والتي مدتها 10 أسابيع ومساواتها بالموظفة في القطاع العام (مدة الإجازة في القطاع العام 90 يوما) خاصة وقد صدر نظام صندوق الأمومة وبدأ العمل فيه منذ 1/9/2011.
  • أن ينص القانون على منح الإجازة الوالدية للأب ضمن الإجازات المستحقة للعمال أسوة بما يجري عليه العمل في العديد من الدول والهيئات الدولية.
  • النص على إجازة طارئة مناسبة في حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو الأقارب من الدرجة الأولى.

 

8-    قانون الضمان الاجتماعي :

  • إقرار قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 كقانون دائم وخاصة الأحكام التي تنص على تفعيل تأمين البطالة (البطالة بين الإناث تشكل ما يزيد على 21.9% وهي تزيد بمعدل ضعفي البطالة بين الذكور).
  • إلغاء كل ما يتعلق بوقف الراتب المستحق للام أو للزوجة أو للبنت إذا ما تزوجت، والشرط المتعلق باستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها والذي يشترط ان يكون مصاباً بالعجز الكلي ولا دخل له.
  • ضرورة تعديل القانون لمساواة المرأة والرجل في شروط التقاعد، لما يترتب عليه من أثار سلبية على تدرجها الوظيفي واستحقاتها التقاعدية ووصولها إلى المواقع الإدارية القيادية.

 

9-    قانون التقاعد المدني والعسكري ونظام الخدمة المدنية: 

  • تعديل هذه التشريعات بما يكفل الاعتراف بأن مساهمة المرأة في العمل وفي إنتاج الدخل القومي يتطلب الاعتراف لها ولأسرتها بكل المنافع والتأمينات المترتبة على العمل وعلى سنوات الخدمة، وان التمييز خاصة بالنسبة لمنح العلاوات العائلية للموظفة أو المبعوثة وحق زوج وأبناء المرأة العاملة أو الموظفة في التأمين الصحي وحق زوج وأبناء المتقاعدة في الراتب التقاعدي، هو تمييز يأباه الدستور ومبادئ العدل والمساواة، وكذلك فإن ورثة المرأة المتقاعدة العزباء يجب أن يستفيدوا من تقاعدها أسوة بورثة المتقاعد المتوفى.
  • ضمان ربط التقاعد المبكر بإرادة المرأة بحيث لا يتخذ القرار به إلا بناء على طلبها وليس برغبة الإدارة وذلك لتمكين النساء من الاستمرار في الخدمة ومن تبوء المواقع الإدارية المتقدمة في الهرم الوظيفي وزيادة سن التقاعد للاستفادة من الخبرة المتراكمة ولتلافي الإحالات التعسفية والتمييزية على التقاعد أو التعسف في رفض إجابة طلب المرأة المحتاجة للتقاعد المبكر لأسباب عائلية.
  • إلغاء النصوص التي تحرم المرأة من الراتب التقاعدي المستحق من زوج أو أب أو ابن بسبب زواجها، و قطعه نهائياً عند زواجها للمرة الثانية.
  • ان ينص نظام الخدمة المدنية على منح الإجازة الوالدية للأب ضمن الإجازات المستحقة، وعلى حق الطفل والموظفة بساعة رضاعة وتوفير دور حضانة للأطفال في الدوائر الحكومية.

 

10-    قانون العقوبات :

  • عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/ها من ذات العائلة وحتى الدرجة الرابعة أو إذا كان المجني عليه قاصر، ورفع الحد الأدنى للعقوبة في الجنايات في حالة أخذ المحكمة بالعذر المخفف لما لا يقل عن خمس سنوات.
  • تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام إلى أدنى حد ممكن و/ أو تجميد العمل بهذه العقوبة وخاصة بالنسبة للنساء الحوامل ( معالجة الاختلاف بين النصوص في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات بهذا الشأن ).
  • إلغاء التمييز بين المرأة والرجل في جميع الأحكام الجزائية.
  • إعادة النظر بنص المادة 308 من قانون العقوبات التي توقف عقوبة المغتصب إذا تزوج من المعتدى عليها باتجاه إلغائها و/أو أن يتم ذلك ضمن شروط محددة تتعلق ببلوغ الضحية سن  18 سنة ورضاها التام وكاستثناء لا يتوسع فيه.
  • كفالة وضمان جميع حقوق الدفاع للمتهمين والإنصاف للضحايا في مجال العدالة الجنائية وفقاً للدستور وللمعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية وتوفير المساعدة القانونية للنساء غير المقتدرات في جميع الحالات وتوفير خدمات التأهيل والدعم النفسي والإيواء والعلاج لضحايا الجريمة حسب متطلبات الحالة.

 

11-    قانون الأحداث :

  • التوسع في استحداث النظارات (أماكن التوقيف) الخاصة بالفتيان والفتيات ليشمل المحافظات كافة.
  • النص على وجوب تصنيف الفتيات في مراكز التوقيف أو في مؤسسات الرعاية وخاصة بين المحكومات والموقوفات والمحتاجات للرعاية.
  • تعديل قانون الأحداث أو إقرار قانون جديد للأحداث يراعي المعايير الدولية ذات الصلة.
  • استكمال إنشاء المحاكم الخاصة بالأحداث / ( أو إتباع قضايا الأحداث لمحاكم الأسرة أو الهيئات القضائية المتخصصة ) في جميع المحافظات.
  • اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بخصوصية قضاء الأحداث وتشجيع اللجوء إلى التدابير أو العقوبات البديلة.
  • إنشاء ضابطة عدلية متخصصة ومحاكم الأسرة أو المحاكم المتخصصة الملائمة وضمان توفير المخصصات لذلك.
  • توسيع مظلة المساعدة القانونية المجانية وإتاحة المزيد من المخصصات لتشمل الأحداث والنساء والفئات المستضعفة وغير القادرة في مختلف القضايا الجزائية وإعفاء قضاياهم من أية رسوم.
  • إلزامية اتخاذ التدابير الاجتماعية الوقائية والمتابعة اللاحقة للأحداث والأطفال المعرضين للخطر لدى الأسر ولدى المؤسسات والتشدد في معايير هذه الإجراءات والتحقق من احترامها.

 

12-    قانون الصحة العامة
تعديل قانون الصحة العامة، والسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح القربى بهدف حماية المصالح الفضلى للضحية وللأطفال المتوقع ولادتهم، وإزالة التدابير العقابية المفروضة على النساء اللواتي يخضعن لعمليات إجهاض في مثل هذه الحالات. حتى لا تلجأ الضحايا لإجراء عمليات إجهاض غير آمنة وغير قانونية من ناحية وضماناً للمصلحة الفضلى للطفل من تجنب إنجاب الأم لابن هو في نفس الوقت شقيق مثلا.


13-    قانون الأحوال الشخصية للمسلمين رقم 36 لسنة 2010

  • إقرار قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 وإدخال تعديلات عليه في المجالات التالية
  • الولاية المشتركة على الصغار بين الأم والأب واعتبار وصاية الأم على أطفالها مفترضة.
  • رفع سن الحد الأدنى للزواج في الحالات الاستثنائية على الأصل وهو ثمانية عشر سنة شمسية إلى ستة عشر سنة شمسية بدلاً من خمسة عشر سنة لمراعاة نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وبما يتفق وأحكام قانون العمل الذي حدد سن السادسة عشر كحد أدنى لسن العمل، والتأكد من تقييد استخدام هذا     الاستثناء في الزواج، من خلال وضع ضوابط مشددة وحصر الحالات التي يمكن فيها اللـجوء إلى الاستثناء وإصدار القاضي موافقته على ذلك بموجب تعليمات مشددة أو مذكرة تفسيرية تحدد الحالات، وتطبيق وجوب الحصول على موافقة سماحة قاضي القضاة بشكل حازم.
  • رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي والتي أصبحت تصل في حدها الأعلى ما يعادل نفقة ثلاث     سنوات، وهو أمر جيد، ولكنه غير كاف في بعض الحالات حيث لا بد أن يتناسب التعويض مع مدة الزواج بحيث يتم الإقرار بحق الزوجة المطلقة تعسفاً بعد خمسة عشر عاماً من الزواج، في نفقة     جارية حتى وفاتها طالما كانت بدون مصدر كاف للدخل يضمن كرامتها وطالما بقيت دون زواج.
  • قرار حق المرأة في طلب التفريق للضرر في حالة زواج زوجها من أخرى إذا لم ترض بهذا الزواج، تأسيساً على حق المرأة الوارد في القانون في اشتراط عدم زواج زوجها عليها في عقد الزواج.
  • ضمان حق الأرملة في الاستمرار بالإقامة في بيت الزوجية وفي حق الاحتفاظ بالموجودات لاستخدامها حتى وفاتها ما لم تتزوج صوناً لكرامة الأرامل ومنعاً من تشريدهن.
  • جعل الولاية والوصاية مشتركة بين الولي والأم الحاضنة لتسهيل متطلبات تعليم ومعالجة المحضونين ورعايتهم في غياب الطرف الآخر ووضع تشريع ينظم ويحدد صلاحيات الأوصياء والأولياء الشرعيين ومسؤولياتهم.
  • تعديل الأحكام الخاصة باستحقاق الوصية الواجبة بحيث يستفيد أبناء البنت بحصة من تركة الجد كما يستفيد بنات وأبناء الابن.
  • إنشاء مكاتب التوفيق العائلي في المحاكم الشرعية والكنسية و / أو اعتماد مكاتب الإرشاد التي تديرها منظمات المجتمع المدني من قبل المحاكم للنهوض بهذا الدور واعتبار مراجعتها شرط لمباشرة     الدعوى أمام المحكمة.
  • ضمان حق المرأة في حصتها من الأموال المتحصلة لأي من الزوجين نتيجة سعيهما وعملهما ومساهمتهما المشتركة أثناء الحياة الزوجية في حالتي الطلاق والوفاة وقبل توزيع التركة على الورثة (حق السعي وفقاً للشريعة الإسلامية).
  • تمييز الأحكام إلى محكمة التمييز الأردنية.
  • التأكد من إقرار النصوص القانونية وإصدار التعليمات اللازمة لضمان حصول المرأة على حصصها الإرثية المقررة شرعاً، لمواجهة الممارسات السائدة والتي لا تسمح بتوريث النساء ومعالجة الضغوط التي تمارس على النساء للتنازل عن هذه الحصص بحيث لا يسمح لها بالتخارج عن حصصها قبل أن تسجل رسميا باسم مورثها بعد إجراء معاملة الانتقال وتسجيل العقار باسمه حسب الأصول، وأن لا يسمح لها بالتخارج قبل مرور ستة أشهر على وفاة المورث مع اشتراط أن يتضمن التخارج     المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمال المتخارج عنه، لتكون المرأة المتخارجة عن حصتها على بينة من الأمر.


14-    قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين : -

  • نشر قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المعترف بها في المملكة في الجريدة الرسمية.
  • النص على أن أحكام هذه المحاكم تميز أمام محكمة التمييز الأردنية على أن تضم هذه المحكمة في عضويتها قاضي تمييز يسميه رئيس الطائف